محمد ناصر الألباني
124
إرواء الغليل
ولكن أكره أن أفضل أما على أب ، قال : وكان ابن عباس يعطي الأم الثلث من جميع المال " . قلت : وهذا صحيح على شرط البخاري . ثم أخرج الدارمي من طريق الفضيل ( 1 ) بن عمرو عن إبراهيم قال : " خالف ابن عباس أهل القبلة في امرأة وأبوين جعل للأم الثلث من جميع المال " . وإسناده صحيح إلى إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي . 1680 - ( حديث قبيعة بن ذؤيب قال : " جاءت الجدة إلى أبي بكر تطلب ميراثها فقال : ما لك في كتاب الله شئ وما أعلم لك في سنة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) " شيئا ولكن ارجعي حتى اسأل الناس ، فقال المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أعطاها السدس . فقال : هل معك غيرك فشهد له محمد بن مسلمة فأمضاه لها أبو بكر . فلما كان عمر جاءت الجدة الأخرى فقال عمر : مالك في كتاب الله شئ وما كان القضاء الذي قضي به الا في غيرك ، وما أنا بزائد في الفرائض شيئا ولكن هو ذاك السدس ، فإن اجتمعتما فهو لكما وأيكما خلت به فهو لها " صححه الترمذي ) . 2 / 61 ضعيف . أخرجه الترمذي 2 / 12 ) وكذا مالك ( 2 / 513 / 4 ) وأبو داود ( 2894 ) وابن ماجة ( 2724 ) وابن الجارود ( 959 ) وابن حبان ( 1224 ) والدارقطني ( 465 ) والحاكم ( 4 / 338 ) والبيهقي ( 6 / 234 ) من طرق عن قبيصة به وقال الحاكم : " صحيح على شرط الشيخين " . ووافقه الذهبي . قلت : وفيه نظر لأن فيه انقطاعا ، وقد اختلف في إسناده فرواه سفيان بن عيينة
--> ( 1 ) الأصل " الفضل " وقد صوبناه .